ويجوز بغير المعتد ، وهو مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، لأنه لا يعد علوا ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه ، لغلبة علو ذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس (١).
ولو عجز عن التنكس إلى أن يستعلي الأسافل على أعاليه لمرض أو غيره ، وجب وضع وسادة ونحوها ليقع الجبهة عليها. ولا يكفي إنهاء الرأس إلى الحد الممكن من غير وضع الجبهة على شيء ، لوجوب هيئة التنكس ووضع الجبهة ، فإذا تعذر أحدهما وجب الثاني محافظة على الواجب بقدر الإمكان.
ولو عجز عن وضع الجبهة على الأرض ، وقدر على وضعها على وسادة مع رعاية هيئة التنكس ، وجب عليه ذلك إجماعا.
ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف.
وهل يجب رفع الوسادة ، أو الخمرة ، أو شبهها إليه ليضع جبهته عليها؟ الأقرب ذلك ، لقول الصادق عليهالسلام : إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد (٢).
الخامس : يجب الاعتماد على موضع السجود ، فلا يتحامل عنه بنقل رأسه وعنقه. ولو كان يسجد على قطن أو حشيش نقل عليه حتى ينكس ويمكن جبهته عليه.
والأقرب الاكتفاء بإرخاء رأسه ، وأن لا يقله من غير حاجة إلى التحامل ، لأن الغرض أبدا هيئة التواضع ، وهو لا يحصل بمجرد الإمساك ، فإنه ما دام يقل رأسه كالضنين بوضعه ، فإذا أرخى حصل الغرض ، بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل ، ولهذا كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سجوده كالخرقة البالية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٤ ح ١ وفيه : بدنك مكان يديك.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٧٦ ح ١.