والمراد بها متابعة الأفعال ، بحيث يجب عليه عقيب الفراغ من غسل العضو السابق أو مستحبة الاشتغال بفرض اللاحق على الأصح ، لقول الصادق عليهالسلام : أتبع وضوءك بعضه بعضا (١). وقيل : أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه.
فإن أخل به عامدا مختارا ، فعل محرما ، واستأنف إن جف السابق وإلا فلا ، لقول الصادق عليهالسلام : حتى يبس وضوؤك فأعد (٢).
ولو جف السابق على ما وقع الفعل عقيبه دون اللاحق لم يبطل ، وكذا العكس ، لأن ناسي المسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة.
ولو فرق ولم يجف ، فعل حراما ولا يبطل وضوؤه ، ولو كان لعذر ـ كفاقد الماء فيذهب لطلبه ، أو خوف شيء فهرب منه ـ سقط الإثم. ثم إن بقيت الرطوبة بنى ، وإلا استأنف ، تحصيلا للمأمور به على وجهه ، والنسيان عذر. ولو قل الماء فغسل ، كالدهن في الهواء المفرط الحرارة ، أو كان محموما أجزأه ، وإن جف (١) ما تقدم إذا والى.
وكل موضع يجب فيه الاستيناف يجب تجديد النية ، وما لا يجب إن كان مستديما للنية فعلا أجزأه الإتمام. وهل يجزي الاستدامة حكما؟ الوجه ذلك وإن طال الفصل.
ولو فرق الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون ، فإن كان فعلهما لا يحصل بدونه ، لم يكن تفريقا ، وإلا فتفريق ، ولو كان لوسوسة فهو تفريق ، لأنه اشتغال بما ليس بواجب ولا مسنون.
الثالث ( المباشرة )
فلا يجوز أن يوضيه غيره عند علمائنا أجمع ، لأن الأمر إنما هو بفعل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣١٤ ح ١.
(٢) المصدر.
(٣) في « ق » لما تتقدم.