السادس : يجب أن يجافي بطنه على الأرض ، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزيه ، لأنه لا يسمى سجودا. ولو لم يتمكن إلا على هذا الوجه أجزأه.
وهل يجب أن يلقي الأرض ببطون راحتيه ، أو يجزيه إلقاء زنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول ، إلا المرتضى فإن ظاهر كلامه الثاني.
ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال ، أقربه المنع ، لأنه عليهالسلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود. ولو قلب كفيه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزيه ، لمنافاته فعله عليهالسلام. والأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس.
السابع : تجب الطمأنينة في كل واحد من السجدتين ، لقوله عليهالسلام للمسيء في صلاته : ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (١).
ولو عجز عن الطمأنينة لم يسقط وجوب وضع الجبهة. ولو تمكن من أحدهما ، وجب الوضع.
الثامن : يجب في كل منهما الذكر ، لقوله عليهالسلام لما نزل « سبح اسم ربك الأعلى » اجعلوها في سجودكم (٢). وقال الصادق عليهالسلام يقول في السجود : « سبحان ربي الأعلى » (٣) والفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع.
وهي يتعين التسبيح؟ قيل : نعم عملا بهذه الرواية. والأقوى إجزاء مطلق الذكر ، لما تقدم في الركوع.
التاسع : تجب الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحد منهما ، وإيقاع الذكر مطمئنا ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة للأرض ، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده.
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٦.
(٢) سنن أبي داود ١ ـ ٢٣٠.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٥.