العاشر : رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ، لقوله عليهالسلام للأعرابي : ثم ارفع رأسك حتى تطمئن (١). ولأن الصادق عليهالسلام فعله (٢). ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية.
ولو أخل بالطمأنينة عمدا ، بطلت صلاته ، فإذا اطمأن في جلوسه ، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى ، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد.
البحث الثالث
( في مسنوناته )
وهي ستة عشر :
الأول : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له ، لأنه عليهالسلام كان يكبر حين يسجد (٣). وقال الباقر عليهالسلام : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (٤). ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير.
وقال بعض علمائنا بوجوبه. وهو ممنوع بالأصل.
الثاني : رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه ، لقول الباقر عليهالسلام : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير (٥). وليس واجبا للأصل ، خلافا للمرتضى.
ويستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود ، لأن الصادق عليهالسلام كذا فعل ، ويأتي به جزما.
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٢٢٦.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٤.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٤.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٢١.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٢٦ ح ٧.