وليس محرما ، لقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين (١).
البحث الرابع
( العجز )
وإذا عجز عن الانحناء إلى حد وضع الجبهة ، انحنى إلى حد ما يقدر عليه ، ثم يرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه.
ولو كانت في جبهته دمل لا يتمكن من وضعها على الأرض ، حفر حفيرة ليقع الدمل فيها ويقع السليم على الأرض وجوبا مع القدرة ، تحصيلا للواجب. وسجد مصادف على جانب فقال له الصادق عليهالسلام : ما هذا؟ قلت : لا أستطيع أن أسجد لمكان الدمل ، فقال : احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الأرض (٢).
فإن استوعب الجبهة ، أو تعذرت الحفيرة ، سجد على أحد الجبينين ، لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، والإيماء سجود مع التعذر على الجبهة ، فهذا أولى.
فإن تعذر سجد على ذقنه ، وهو مجمع اللحيين ، لقوله تعالى ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٣) وصدق اسم السجود عليه يستلزم الإجزاء في حال الضرورة ، ولقول الصادق عليهالسلام : يضع ذقنه على الأرض (٤).
فإن تعذر ذلك كله أومأ. ولو عجز في إحدى السجدتين لم تسقط الأخرى. والمريض إذا صلى قاعدا ، وبالجملة كل من يومي لركوعه وسجوده ، يجب أن يزيد في السجود مزيد انخفاض في الإيماء عن الركوع ، ليقع الفصل بينهما.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٥٧ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٥ ح ١.
(٣) سورة الإسراء : ١٠٧.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٥ ح ٢.