وليس فيها تكبير افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ويستحب التكبير للرفع منه. ولو تجددت النعمة في الصلاة ، سجد بعد فراغه منها لا فيها. وإذا رأى مبتلى ببلية أو بمعصية ، سجد شكرا لله ، ويظهره للفاسق دون المبتلي لئلا يتأذى به ، ولئلا يتخاصما.
ويجوز التقرب بسجدة ابتداء من غير سبب ، وكذا بالركوع على إشكال.
المطلب السابع
( في التشهد )
ومباحثه ثلاثة (١) :
البحث الأول
( الماهية )
وهي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله ، فيقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد » هذا هو الواجب. لا تصح الصلاة بترك شيء منه ، لأنه عليهالسلام فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الأئمة عليهمالسلام ، ولقول الباقر عليهالسلام وقد سئل ما يجزي من التشهد في الأخيرتين؟ قال : الشهادتان (٢).
والإجزاء إنما تصح في الواجب ، وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي (٣). وقال عليهالسلام : من صلى صلاة ولم يقل فيها « علي وعلى أهل بيتي » لم يقبل منه (٤).
__________________
(١) كذا في النسخ الثلاثة ، وهي أربعة.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٩٢ ح ١.
(٣) سنن ابن ماجة ج ١ ح ٢٧١ ـ ٢٧٤.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٩٩ ما يدل على ذلك.