الغسل والقبول غيره ، ولأنه عليهالسلام باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.
ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء ، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي ، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا عليهالسلام فنهاه وقال عليهالسلام : أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (١). ويزول الكراهة حال الضرورة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٣٥ ح ١.