وهل يجب قول « وحده لا شريك له » عقيب « أشهد أن لا إله إلا الله »؟ إشكال ، ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الصادق عليهالسلام : إذا استويت جالسا فقل : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » (١).
ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل إلى المضمر ، فالوجه الإجزاء. ولو حذف لفظ الشهادة ثانيا والواو لم يجزيه. ولا بد من الإتيان بلفظ الشهادة ، فلو قال : أعلم ، أو أخبر عن علم لم يجز. وكذا لو قال : أشهد أن الله واحد.
ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه كغير وسوى ، فالوجه المنع ، اقتصارا على صورة المنقول.
ولو قال : « صلى الله على محمد وآله » أو قال : « صلىاللهعليهوآلهوسلم » أو « صلى الله على رسوله وآله » فالأقرب الإجزاء ، لحصول المعنى.
البحث الثاني
( المحل )
الصلاة الواجبة إما ثنائية ، أو زائدة عليها ، ففي الأول يجب تشهد واحد في آخر الصلاة ، وفي الثانية يجب تشهدان : أحدهما بعد الثانية ، والثاني آخر الصلاة. إما الثالثة أو الرابعة ، عند علمائنا أجمع ، لأنه عليهالسلام داوم على ذلك ، فلو لا وجوبه لأخل به في بعض الأوقات ليعرف ندبته وقال ابن مسعود : علمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها (٢). وعنهم عليهمالسلام التشهد تشهدان في الثالثة والرابعة.
ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في الوجوب والهيئة الواجبة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٩٢ ح ٤.
(٢) سنن أبي داود ١ ـ ٢٥٦.