وليسا ولا واحد منهما بركن في الصلاة ، نعم تبطل الصلاة بالإخلال بهما أو بإحداهما أو بأبعاضهما عمدا لا سهوا.
والواجب في التشهدين معا الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام.
ولو نذر ركعة واحدة ، وجب التشهد في آخرها كالثنائية. ويجب أيضا التشهد في سجدتي السهو على ما يأتي. ومحله من الصلاة : بعد جلوسه من السجدة الثانية حالة الجلوس. ولو شرع قبل إكمال جلوسه ، أو نهض قبل إكماله متعمدا ، بطلت صلاته لا سهوا. ويقع في غير حالة الجلوس وقوعه في حاله.
البحث الثالث
( في واجباته )
وهي :
الأول : التعدد فيما زاد على الثنائية ، والوحدة فيها ، فلو عكس عمدا بطلت صلاته ، لأنه خلاف المنقول.
الثاني : الجلوس فيه بقدره مطمئنا في الأول والثاني. فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة ، أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا ، بطلت صلاته.
وعلى أي هيئة جلس أجزأه ، للامتثال بكل نوع ، لكن الأفضل التورك فيهما ، لأنه عليهالسلام كان يجلس وسط الصلاة وآخرها متوركا (١). وقول الباقر والصادق عليهماالسلام : إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما. وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض ، وطرف إبهام اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك ، فلا تصبر للتشهد والدعاء (٢).
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٢٥٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٦ ذيل ح ٣.