الثالث : تقديم التسمية على التشهد للروايات (١).
الرابع : إسماع الإمام من خلفه الشهادتين وجميع الأذكار ، وليس على المأموم ذلك ، وقال أبو بصير : صلينا خلف الصادق عليهالسلام ، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال : نعم (٢).
الخامس : يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة ، كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها ، بالمباح من أمور الدين والدنيا ، عند علمائنا أجمع ، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا.
قال عليهالسلام : إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع : من عذاب النار ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا وفتنة الممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له (٣). والدعاء أفضل من تطويل القراءة.
ولا ينبغي للإمام التطويل فيه إرفاقا بالمأمومين ، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني. ويجوز الدعاء لمن شاء من إخوانه المؤمنين ، وكذا الدعاء على الظالمين.
المطلب الثامن
( التسليم )
واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا ، لقوله عليهالسلام : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٤). ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة ، فكان واجبا كالتكبير.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٨٩.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٩٤ ح ٣.
(٣) سنن أبي داود ١ ـ ٢٥٨.
(٤) سنن أبي داود ١ ـ ١٦ باب فرض الوضوء ، وسائل الشيعة ٤ ـ ١٠٠٣ ح ١.