الفصل الثاني
( في مندوبات الصلاة )
وقد تقدم ذكر بعضها ، وتزيد هنا أمور تشتمل على مباحث :
البحث الأول
( وضع اليدين )
يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه ، مضمومتي الأصابع ، محاذيا بهما عيني ركبتيه ، لأنه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر عليهالسلام : أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك (١). وأرسل الصادق عليهالسلام يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه (٢).
ولا يجوز التكفير عند علمائنا ، وهو وضع اليمين على الشمال.
ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ، لأنه عليهالسلام كذا فعل وركع (٣).
ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق ، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع. ويحتمل الكراهة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧١٠ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧١٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٧٤.