البحث الثالث
( في القنوت )
وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة إلا الجمعة ، فإن فيها قنوتين ، وكذا الوتر. سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، أداء أو قضاء ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ، ولقوله عليهالسلام : ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب (١). وقال البراء بن عازب : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (٢).
وهو مستحب لا واجب ، لأصالة البراءة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تركه تارة وفعله أخرى (٣). وقال الباقر عليهالسلام : إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت (٤). لكنه شديد الاستحباب ، لقول الصادق عليهالسلام : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (٥).
ويستحب فيها الجهر ، لقول الباقر عليهالسلام : القنوت كله جهار (٦). وقال المرتضى : إنه تابع للقراءة ، لأنه ذكر فيتبع القراءة. ومحله : في الركعة الثانية من الثنائية وغيرها بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ، عند علمائنا أجمع ، لأنه عليهالسلام قنت قبل الركوع (٧). وقال الباقر عليهالسلام : القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع (٨).
وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده على الأقوى ، لقول الصادق عليهالسلام : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن القنوت
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٧٤.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٧٤ ما يدل على ذلك.
(٣) سنن أبي داود ٢ ـ ٦٨.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٠١ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٨٩٧ ح ١١.
(٦) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩١٨ ح ١ ب ٢١.
(٧) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٧٤.
(٨) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٠٠ ح ١.