في الأولى قبل الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع (١).
وفي الوتر يستحب قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم عليهالسلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء (٢).
ولو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع (٣). فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.
ولو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، لفوات محله وهو الثانية ، وقول الصادق عليهالسلام : إذا سها الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (٤).
وإذا قنت الإمام تبعه المأموم. ويستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت عليهمالسلام.
البحث الرابع
( في التكبيرات )
إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة. وما عداها مستحب ، فمنها ما هو خارج عن الصلاة ، وهي ست متقدمة ، وثلاث بعد التسليم. ومنها ما هو في الصلاة. وأجمع علماؤنا على أربع وتسعين تكبيرة مستحبة في الصلوات (١) الخمس ، تكبيرة الركوع والسجودين والرفع منهما.
واختلف الشيخان في تكبيرة أخرى ، وأصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٠٥ ح ١٢.
(٢) البحار ٨٧ ـ ٢٢٩.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩١٦ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩١٥ ح ٢.
(٥) في « س » الصلاة.