الفصل الثاني
( في سننه )
وهي تسعة أشياء :
الأول ( السواك )
وليس واجبا إجماعا ، بل مستحب (١) في جميع الأوقات ، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع :
الأول : عند الوضوء ، لقوله عليهالسلام : يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة (١).
الثاني : عند الصلاة وإن كان متطهرا ، لقوله عليهالسلام : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (٢).
الثالث : عند صلاة الليل ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا قمت بالليل فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح (٣).
__________________
(١) في « ر » : يستحب.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٥٣ ح ٢ ب ٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٥٥ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٥٧ ح ٣.