الفصل الثالث
( في التروك )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في التروك الواجبة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( الحدث )
الحدث مناف للصلاة ، سواء وقع عمدا أو سهوا ، مختارا أو مضطرا. فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا ، بطلت صلاته إجماعا.
ولو شرع في الصلاة وهو محدث ، لم ينعقد صلاته ، سواء كان عامدا أو ساهيا ، ظانا أو شاكا.
ولو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها ، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره.
ولو أحدث بغير اختياره ، كما لو سبقه الحدث ، بطلت طهارته إجماعا.