وهل تبطل صلاته؟ الأقوى ذلك ، لقوله عليهالسلام : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة (١). ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام : لا تقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت (٢).
وللشيخ والمرتضى قول باستيناف الوضوء والبناء ، لرواية قاصرة عن الدلالة (٣). فإن قلنا به ، فالأقرب أنه لا فرق بين الحدثين ، كما لو غلبه النوم في صلاته فاحتلم ، فإنه يغتسل ويبني. ويحتمل الفرق لندوره ، فلا يتسامح فيه بما يتسامح في الغالب. وإذا توضأ عاد إلى الركن الذي كان فيه ، إن لم يكن قد فعله كملا حال الطهارة.
ولو سبقه الحدث في الركوع ، عاد إليه إن لم يكن قد اطمأن فيه ، وإن كان قد اطمأن ، فالأقرب أنه لا يعود إليه ، لأن ركوعه تم في الطهارة. ويحتمل العود إليه لينتقل إلى الركن الذي بعده ، فإن الانتقال من الركن إلى ركن واجب.
ويجب على المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ ويبني أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان ، فليس له أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ما تطهر إن قدر على الصلاة في موضع أقرب ، إلا لغرض بأن يكون إماما لم يستخلف ، أو مأموما ينعى فضيلة الجماعة. ولا بأس بما لا يستغني عنه من السعي إلى الماء والاستقاء وشبه ذلك ، ولا يؤمر بالعدو.
ويشترط أن لا يتكلم وإن احتاج إليه في تحصيل الماء. وأن لا يكمل الحدث عمدا ، فلو سبقه البول فخرج فاستتم الباقي ، فالأقوى استيناف الصلاة إن أمكنه التماسك.
ولو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين ، وهو يعلم أنه لا يبقى له قوة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٤٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٤٠ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٤٢ ح ٩.