التماسك في أثنائها ووقع ما علمه ، فالأقوى إبطال الصلاة ، لتقصيره بالدخول.
ولو حدث المنافي في الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه ، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه ، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه وسقطت في الحال ، لم يقدح في صحة الصلاة. وكذا لو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال ، فإن احتاج إلى فعل كثير ، أبطل الصلاة.
ولو طيرت الريح ثوبه ، أو انكشفت عورته ، فرد الثوب في الحال ، فالأقرب الإبطال ، لفقدان الشرط ، ويجيء على البناء مع الحدث البناء هنا.
البحث الثاني
( الكلام )
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن (١).
والكلام إن تضمن دعاء أو تسبيحا أو غيره من أنواع الذكر والقرآن ، لم تبطل به الصلاة. وإن كان بغير ذلك من أنواع الكلام ، فإن كان حرفا واحدا ، لم تبطل به أيضا ، لأنه ليس من جنس الكلام ، لأن أقل ما يبنى عليه الكلام حرفان. وإن كان مفهما ، ففي الإبطال إشكال ، ينشأ : من اشتماله على مقصود الكلام والإعراض به عن الصلاة. ومن أنه لا يعد كلاما إلا ما انتظم من حرفين.
والحرف الواحد ينبغي أن يسكت عليه بالهاء. ولو نطق بحرفين ، أبطل الصلاة وإن لم يكن مفهما ، بل كان من المهملات. وفي الحرف بعد مده إشكال ، ينشأ : من أنه قد يتيقن لإشباع الحركة فلا يعد حرفا. ومن حيث إنها أحد حروف العلة ، وهي حروف مخصوصة ، فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٢٢.