ولا بأس بالتنحنح وإن كان فيه حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ، ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت.
وكذا البكاء والنفخ ، أما الأنين بحرف واحد فلا بأس به. ولو كان بحرفين ، بطلت صلاته. والبكاء إن كان لأمر الآخرة ، فلا بأس به وإن ظهر منه حرفان. وإن كان لأمور الدنيا ، بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرف (١).
ولو سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد ولا عمد ، لم تبطل ، لأن الناسي لا تبطل صلاته ، فهذا أولى ، لأن الناسي يتكلم قاصدا إليه ، وإنما غفل عن الصلاة ، وهذا غير قاصد إلى الكلام.
ولو تكلم ناسيا للصلاة ، لم تبطل صلاته وسجد للسهو ، لعموم « رفع عن أمتي » (٢) ولقول الباقر عليهالسلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته (٣). ولا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر.
ولو أكره على الكلام ، فالأقوى الإبطال ، لأنه مناف للصلاة ، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث.
والجهل بتحريم الكلام ليس عذرا ، سواء كان قريب العهد بالإسلام ، أو بعيدا عنه. وكذا لو علم التحريم دون الإبطال.
ولا فرق في الإبطال بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة أو لا. والكلام الواجب تبطل الصلاة ، كإجابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وكذا الكلام لتنبيه الأعمى ، إذا خاف عليه التردي في البئر ، أو الصبي ، وكذا رد الوديعة ، وتفريق الزكاة.
وكما أن الكلام مبطل ، فكذا السكوت الطويل إذا خرج عن كونه مصليا.
__________________
(١) في « س » بحرفين.
(٢) الخصال ص ٣٨٧.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٠٨ ح ٥.