ولو لم يقصد بالقرآن والتسبيح وغيرهما إلا التفهيم ، احتمل بطلان الصلاة ، لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا ، وعدمه ، فإن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم القصد.
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة ، وجب الرد لفظا ، لقوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ) (١) الدال بمطلقه على المتنازع فيه. وقال الباقر عليهالسلام : إن عمارا سلم على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فرد عليهالسلام (٢).
ودخل محمد بن مسلم على الباقر عليهالسلام وهو في الصلاة فقال : السلام عليك ، فقال له : السلام عليك ، فقال : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قالت له : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم مثل ما قيل له (٣).
ولا يكره السلام على المصلي ، لعموم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٤) وإذا سلم بقوله « سلام عليكم » رد مثله ولا يقول « وعليكم السلام » لأنه عكس القرآن ، ولقول الصادق عليهالسلام يقول « سلام عليكم ولا تقل « وعليكم السلام » (٥).
ولو سلم عليه بغير هذا اللفظ ، فإن سمى تحية ، جاز رد مثله ، لعموم ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) (٦) وإن لم يسم تحية وتضمن الدعاء ، جاز مع قصده لا قصد رد التحية. ولو قال « عليكم السلام » ففي الرد بمثله إشكال.
ولو خاف تقية رد فيما بينه وبين نفسه ، تحصيلا لثواب الرد ودفعا لضرر التقية ، ولقول الصادق عليهالسلام : رد عليه خفيا (٧).
__________________
(١) سورة النساء : ٨٦.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٦٦ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٦٥ ح ١.
(٤) سورة النور : ٦١.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٦٥ ح ٣.
(٦) سورة النساء : ٨٦.
(٧) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٣٦٥ ح ٣.