ويجوز تسمية العاطس ، بأن يقول للمصلي « رحمك الله » لتضمنه الدعاء ، وأن يحمد الله تعالى لو عطس هو أو غيره ، لأن أبا بصير سأل الصادق عليهالسلام أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي عليه وآله السلام وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، ولو كان بينك وبين صاحبك البحر (١).
ولا يجوز الدعاء بالمحرم في الصلاة فيبطلها ، أما الدعاء بالمباح فجائز. ولو جهل تحريم المطلوب ، أو تحريم الدعاء ، لم يعذر. ولو قصد الدعاء بشيء ، أو التسبيح ، أو قراءة آية ، أو سورة ، فسبق لسانه إلى دعاء بشيء آخر ، أو التسبيح أو القراءة كذلك ناسيا ، فالأقرب أن عليه سجود السهو.
البحث الثالث
( الضحك )
القهقهة في الصلاة عمدا مبطلة لها ، سواء غلب عليه الضحك أو لا ، لقوله عليهالسلام : من قهقه فليعد صلاته (٢). وقول الباقر عليهالسلام : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (٣).
ولا يبطل بها الوضوء وإن وقعت في الصلاة على الأصح ، لحديث الباقر عليهالسلام. ولو قهقه ناسيا ، لم تبطل صلاته إجماعا ولو تبسم ، وهو ما إذا لم يكن له صوت ، لم تبطل صلاته إجماعا.
وأما البكاء : فإن كان خوفا من الله تعالى وخشية من عقابه ، كان مستحبا غير مبطل ، وإن نطق فيه بحرفين ، كالصوت لا كالكلام. وإن كان لأمور الدنيا ، كفقد قريب ، أو حدوث مصيبة ، أو إتلاف مال ، بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين ، لقوله تعالى ( إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ) (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٦٨ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٥٣ ما يدل على ذلك.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٥٣ ح ١ ب ٧.
(٤) سورة مريم : ٥٨.