وقال أبو مطرف : أتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل (١). والأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء.
وسأل أبو حنيفة الصادق عليهالسلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال عليهالسلام : إن كان لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة (٢).
وسواء كان معلوما أو لم يكن. ولو ظهر فيه حرفان ، لم يكن فيه بأس ، لأن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما كان في السجدة الأخيرة جعل ينفخ في الأرض ويبكي (٣). ولأنه لا يسمى كلاما. أما النفخ بحرفين ، أو التأوه ، أو الأنين كذلك ، فإنه مبطل ، لقول علي عليهالسلام : من أن في صلاته فقد تكلم (٤).
البحث الرابع
( في الفعل الكثير )
الفعل الكثير إن كان من الصلاة لم يبطلها ، بل هو مستحب ، كزيادة التسبيح والطمأنينة ذاكرا فيها.
وإن لم يكن من أفعال الصلاة ، فإن كان من جنسها وفعله ساهيا ، عذر ولم تبطل صلاته ، كما لو صلى الظهر خمسا ، ثم يجب (٥) عليه السجود للسهو. وإن كان عمدا بطلت صلاته ، سواء قل أو كثر كركوع أو سجود ونحوهما ، لما فيه من التلاعب بالصلاة والإعراض عن نظام أركانها.
وإن لم يكن من جنسها ، فإن كان قليلا لم تبطل به الصلاة ، عمدا كان
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٩١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٥١ ح ٤.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ١١٩.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٧٥.
(٥) في « ق » لم يجب.