أو سهوا ، لقوله عليهالسلام : اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (١). وأخذ عليهالسلام بأذن ابن عباس وهو في الصلاة ، فأداره من يساره إلى يمينه. ولعسر الثبات على هيئة واحدة في زمان طويل ، بل لا يخلو عن حركة واضطراب.
ولا بد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع ، فعفي عن القدر الذي لا يحمل (٢) على الاستهانة بهيئة الخشوع. بخلاف الكلام ، فإنه يجب الاحتراز عن قليله وكثيره لسهولته.
وأما الكثير من الأفعال ، فإنه مبطل إن وقع عمدا إجماعا ، لمنافاته الخشوع ، إلا حالة شدة الخوف ، وإلا القراءة من المصحف ، فإنه لا يضر ، بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ، ولو قلب الأوراق أحيانا ، لم يضر إذا كان يسيرا.
ولو كان ينظر في غير القرآن وتردد في نفسه ما فيه ، فالأقوى عدم البطلان ، لأن النظر لا يشغل بالإعراض عن الصلاة. وحديث النفس معفو عنه.
والمرجع في الفرق بين القليل والكثير إلى العادة ، فما يعده الناس قليلا لا بأس به ، كالإشارة بالرأس ، وتصفيق اليد ، وضرب الحائط ، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف ونزعه ، والخطوتين ، ودفع المار بين يديه. فالفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل ، وكذا الفعليان. وأما الثلاث فكثير.
وإنما يبطل الكثير إذا وجد على التوالي ، أما المتفرق كما لو خطا خطوة أو ضرب ضربة ، ثم بعد زمان فعل أخرى وهكذا ، ففي الإبطال إشكال ، أقربه ذلك اتباعا للاسم.
والفعلة الواحدة إذا أفرطت ، أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة. والثلاث إذا خفت لم تبطل ، كحركة الأصابع في سبحة ، أو حكة أو عقد وحل ، لأنها لا تخل بهيئة الخشوع ، فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٢٩.
(٢) في « ق » لا يحتمل الاستهانة.