ويجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى مع عدم التلفظ ، من غير كراهة. وعلم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العباس صلاة التسبيح وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة (١). وليس الضبط بالقلب ، لتعذره واشتغاله به عن الخشوع ، وإنما يكون بعقد الأصابع.
أما الأكل والشرب فالأقرب إلحاقهما بالأفعال الكثيرة ، إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ، ولأنه ينافي هيئة الخشوع ، ويشغل بالإعراض عن الصلاة. أما لو كان قليلا ، كما لو كان بين أسنانه شيء ، أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها ، فإنه غير مبطل.
ولو أكل ناسيا أو مغلوبا ، بأن نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها ، لم تبطل ، والجاهل بالتحريم عامد.
ولو وصل شيء إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ ، بأن يضع في فمه سكرة فتذوب وتسوغ مع الريق ، فالأقرب عدم البطلان ، لأنه لم يوجد فيه مضغ وازدراد. ولو مضغ علكا فكالأكل ، ولو وضع في فمه من غير مضغ فلا بأس.
ولا فرق في ذلك كله بين الفرائض والنوافل ، إلا أنه قد ورد رخصة في شرب الماء في دعاء الوتر إذا أصبح صائما وخاف العطش للحاجة فلا يتعدي الحكم.
البحث الخامس
( في باقي المبطلات )
وهي شيئان :
الأول : الالتفات إلى ما ورائه مبطل مع العمد دون النسيان ، لأن الاستقبال شرط والالتفات بجملته مفوت له ، ولقول الباقر عليهالسلام : إذا
__________________
(١) سنن ابن ماجه ١ ـ ٤٤٢.