استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة ، فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).
وقال الباقر عليهالسلام : الالتفات تقطع الصلاة إذا كان بكله (٢). أما الالتفات يمينا وشمالا فإنه مكروه غير مبطل ، لدلالة مفهوم قوله « إذا كان بكله » عليه.
الثاني : التكفير مبطل ، وهو وضع اليمين على الشمال للإجماع ، قاله الشيخ والمرتضى ، لأنه فعل كثير ، ونهى الصادق عليهالسلام عنه (٣). ويجوز للتقية ، قاله الشيخ (٤).
ولا فرق بين وضع اليمنى على الشمال وعكسه ، ولا بين كونه فوق السرة وتحتها ، وكذا لا فرق بين أن يكون بينهما حائل أو لا.
وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال. وقال الشيخ : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، بأن يطبق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه.
المطلب الثاني
( في التروك المندوبة )
وقد تقدم بعضها وهي أمور :
الأول : نفخ موضع السجود ، لاشتماله على الشغل عن الخضوع وتأذي الغير به ، ولقوله عليهالسلام : أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٢٧ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٤٨ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٦٤ ح ٢.
(٤) النهاية ص ٧٣.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٥٩ ما يدل على ذلك.