تشتمل على مباحث :
الأول : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة ، لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١) ويجوز للحاجة ، لخوف فوت الدابة ، أو الغريم ، أو ضياع المال ، أو غرق الغلام ، أو الطفل ، أو سقوطه.
لقول الصادق عليهالسلام : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم واقتل الحية (٢).
الثاني : لا تقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي ، سواء الكلب الأسود والحمار والمرأة ، لأن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحن في بادية ، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك. وكان يصلي صلاته من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة (٣). وقال الصادق عليهالسلام : لا تقطع الصلاة كلب ولا حمار ولا امرأة (٤).
الثالث : لا تقطع الصلاة رعاف ، ولا قيء ، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم ، ما لم يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار ، فيستأنف.
الرابع : حكم المرأة في جميع الأحكام حكم الرجل ، لكن لا جهر عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما.
ويستحب لها إذا قامت في الصلاة أن تجمع بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها ، وإذا ركعت وضعت يديها فوق
__________________
(١) سورة محمد : ٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٧٤ ح ١ ب ٢١.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٢٣٤.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ١٢٥٠ ح ١ ب ٤.