الفصل الرابع
( في الخلل الواقع في الصلاة )
الخلل الواقع في الصلاة إما عن عمد ، أو سهو ، أو شك ، فهنا مطالب :
المطلب الأول
( في العمد )
كل من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا ، بطلت صلاته ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، سواء كان ما أخل به شرطا ، كالطهارة والاستقبال وستر العورة. أو جزءا ، كركوع أو سجود أو قراءة ، أو تسبيح ركوع أو تسبيح سجود ، أو كيفية ، كطمأنينة وإعراب قراءة ، أو تركا كالالتفات إلى خلف وكلام بلا خلاف.
وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله عمدا جاهلا بوجوبه. أو بكونه مبطلا ، فإن الجهل ليس عذرا إلا في الجهر والإخفات ، فقد جعل الجهل بهما عذرا.
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، لم يعد.