ولو جهل غصبية الماء الذي توضأ به ، لم يعد الوضوء ولا الصلاة الذي صلى به ، لأن اطلاع على حقائق الأشياء عسر ، فيكون منفيا ، ويصير المطلوب شرعا عدم العلم بالغصبية. ولو علم قبل الطهارة ، أعادها مع الصلاة.
ولو لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ، ثم علم. فإن كان قد أخذه من مسلم غير مستحل للجلد المدبوغ ، أو شراه من سوق المسلمين غير المستحلين ، صحت صلاته ، بناء على الظاهر من صحة تصرف المسلم. ولو أخذه من غير مسلم ، أو من مسلم مستحل لجلد الميتة ، أو وجده مطروحا ، أعاد. لأن الأصل عدم التذكية. ولو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ، أعاد.
المطلب الثاني
( في السهو )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( في السهو عن الركن )
قد بينا أن أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها عمدا خمسة على الأظهر ، فمن أخل بركن منها أعاد ، سواء تعمد أو سها ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر ، أو بتكبيرة الإحرام حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد ، أعاد الصلاة ، لأن الكاظم عليهالسلام سئل عن الرجل ينسى التكبير حتى قرأ؟ قال : يعيد الصلاة (١).
ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين في ذلك على الأقوى ، لأنه أخل بركن من الصلاة ، فأبطلها كالأولتين ، ولأنه أخل بركن حتى دخل في آخر ، فسقط الثاني. فلو أعاد الأول لزاد ركنا ، ولو لم يأت به نقص ركنا ، وكلاهما مبطل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧١٦.