ولقول الصادق عليهالسلام : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع ، استأنف الصلاة (١). وهو يدل بإطلاقه على الجميع.
وللشيخ قول آخر (٢) : إن ترك الركوع أو السجدتين ، إن كان في الأولتين بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين ، حذف الزائد وأتى بالفائت ولفق. فلو ترك ركوع الثالثة حتى سجد السجدتين ، أسقطهما وأعاد السجدتين. وكذا لو ترك السجدتين حتى ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى الرابعة للرواية (٣). وهي محمولة على النفل ، وبعض علمائنا لفق مطلقا.
ولو ترك ركوعا ولم يدر من أي الركعات هو ، أعاد إجماعا ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشيخ فلاحتمال أن يكون من الأولتين. ولو تيقن سلامتهما ، أضاف إليهما ركعة ، وعلى مذهب من لفق مطلقا يضيف الركعة. وكذا لو ترك السجدتين.
أما لو لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين ، فإنه يعيد مراعاة للاحتياط ، ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو ، لأنه شك في شيء بعد التجاوز عن محله.
وكما أن نقصان الركن مبطل ، فكذا زيادته مبطلة ، سواء العمد والسهو ، إلا زيادة (٤) القيام سهوا. فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ، لأنه فعل كثير ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة (٥).
ولو زاد ركعة على العدد الواجب عمدا ، بطلت صلاته. ولو كان سهوا ، فإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، صحت صلاته وتشهد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٣٣ ح ٣.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٢٠.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٩ ح ٣.
(٤) في « ق » لزيادة.
(٥) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٨ ما يدل على ذلك.