وسلم وسجد للسهو ، لقول الباقر عليهالسلام في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال : إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ، ويضيف إلى الخامسة ركعة ، ويسجد سجدتين ، فتكون نافلة ولا شيء عليه (١).
ولأن نسيان التشهد غير مبطل. فإذا جلس قدره يكون قد فصل بين الفرض والزيادة. ولو لم يجلس كانت الزيادة مغيرة لهيئة الصلاة ، فتكون مبطلة ، لقول الصادق عليهالسلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة (٢).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع ، جلس وتشهد وسلم وسجد للسهو ، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة.
ولو ذكرها بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة ، سلم وسجد للسهو ، ويحتمل إضافة أخرى إلى الخامسة ، لتكونا نافلة للرواية (٣).
ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود ، احتمل الجلوس والتشهد والتسليم ويسجد (٤) للسهو ، لأنه واجب بعد الركعة ، فبعد بعضها أولى. والبطلان ، لأن السجود زيادة ركن وتركه زيادة ركوع.
ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ، ثم ذكر ، تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو ، سواء فعل ما يبطلها كالكلام أو لا.
أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار إن ألحقنا به ، فإنها تبطل لعدم إمكان الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا (٥).
ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل ، فالأقرب عدم البطلان ويحتمله ، لخروجه عن كونه مصليا ، فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٣٣ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٣٢ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٣٣ ح ٥.
(٤) في « ق » سجد.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٢٧ ، وسائل الشيعة ٥ ـ ٣١٥ ح ٢.