ولو ذكر بعد أن شرع في صلاة أخرى وتطاول الفصل ، صحت الثانية وبطلت الأولى. وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها. وهل تبنى الثانية على الأولى؟ فيه احتمال ، فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى ، ويكون وجود التسليم (١) كعدمه ، لأنه سهو معذور فيه. والنية والتكبير ليستا ركنا في تلك الصلاة ، فلا تبطلها. ويحتمل بطلان الثاني ، لأنه لم يقع بنية الأولى ، فلا يضر بعد عدمه منها. ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا ، فالأقرب عدم البناء ، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل.
ولو نوى المسافر القصر ، فصلى أربعا سهوا ، ثم نوى الإقامة ، لم يحسب له بالركعتين ، بل يصلي ركعتين بعد نية الإتمام ، لأن وجوب الركعتين بعد الفراغ من الزيادة ، فلا يعتد بهما. وإذا أراد البناء على صلاته ، لم يحتج إلى النية ولا إلى التكبير ، لأن التحريمة الأولى باقية ، فلو كبر ونوى الافتتاح ، بطلت صلاته ، لأنه زاد ركعتين. ولو كان قد قام من موضعه ، لم يعد إليه ، بل يبني على الصلاة في موضع الذكر.
ولو شك بعد التسليم هل ترك ركعة أو لا ، لم يلتفت. لأن الشك لا يؤثر بعد الانتقال.
ولو سلم عن ركعتين ، فأخبره إنسان بذلك ، فإن حصل له شك ، احتمل عدم الالتفات للأصل. والإتمام ، لأن إخبار المسلم على أصل الصحة ، فإن اشتغل بجوابه ثم ذكر ، فأراد العود إلى صلاته جاز ، لأن الكلام وقع ناسيا. ولو لم يشك فأجابه وقال : بل أتممت ، ثم ذكر النقصان ، فإنه يبني أيضا.
ولا فرق بين الثنائية وغيرها ، فلو توهم أنه صلى ركعتين فتشهد وسلم ، ثم ذكر أنه صلى ركعة ، قام فأتم صلاته وسلم وسجد للسهو.
__________________
(١) في « ق » و « د » السلام.