البحث الثاني
( في السهو عن غير ركن )
وأقسامه ثلاثة :
القسم الأول
( ما لا حكم له )
وهو صور :
الأول : من نسي القراءة حتى ركع ، مضى في صلاته ، ولا يتدارك القراءة بعد الركوع ولا بعد الصلاة. وكذا أبعاضها كالحمد أو السورة ، لأنه عذر فيسقط معه التكليف.
ولأن منصور بن حازم سأل الصادق عليهالسلام صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقال له : بلى ، قال : تمت صلاتك (١).
الثاني : لو نسي الجهر والإخفات حتى فرغ من القراءة ، مضى في صلاته ، ولا يستأنف القراءة وإن لم يكن قد ركع ، لأن النسيان في أصل القراءة عذر ، ففي كيفيتها أولى.
الثالث : لو نسي الذكر في الركوع أو السجود ، حتى انتصب منهما لم يلتفت ، لأن عليا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال : تمت صلاته (٢). وسئل الكاظم عليهالسلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال : لا بأس بذلك (٣).
الرابع : ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، ولم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت. وكذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من الركوع ، أو في الرفع من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٦٩ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٣٩ ح ١ ب ١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٣٩ ح ٢ ب ١٥.