السجدتين ، أو في الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا ، أو الرفع من الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى ينتقل. أما لو كان في محله فإنه يأتي به.
الخامس : لا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويدوم التدارك ، وهو مشقة عظيمة ، ولقول الصادق عليهالسلام : ليس على السهو سهو (١).
وفسر بأمرين : أن يسهو عن السهو فيقول : لا أدري سهوت أم لا. أو يسهو فيما يوجب السهو ، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو أو بهما ، فإنه يبني على أنه فعل ما شك فيه.
السادس : لا حكم للسهو إذا كثر وتواتر ، بل يبنى على وقوع ما شك فيه ، ولا يسجد للسهو ، لما في وجوب تداركه من الحرج ، ولقول الصادق عليهالسلام : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك (٢). وكذا قال الباقر عليهالسلام وزاد : فإنه يوشك أن يدعك ، فإنما هو الشيطان (٣).
والمرجع إلى العرف في الكثرة ، إذ عادة الشرع رد الناس إلى المتعارف بينهم فيما لم يقدره.
وقيل : أن يسهو في فريضة واحدة أو شيء واحد ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس كالثلاث ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة. وقيل : أن يسهو ثلاث مرات متوالية.
ولو كان السهو فيما يوجب التدارك ، كما لو سها في القراءة وهو قائم ، أو في سجدة وهو جالس وقد بلغ حد الكثرة ، لم يلتفت أيضا ، عملا بالإطلاق. فإن تدارك ، احتمل البطلان ، لأنه فعل ما ليس من الصلاة فيها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٠ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٩ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٩ ح ١.