السابع : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، وبالعكس ، للأصل ، ولقوله عليهالسلام : ليس على من خلف الإمام سهو (١). ولقول الرضا عليهالسلام : الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (٢).
وهل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن وإلا فلا.
ولو اختص المأموم بالسهو ، فإن كان بالزيادة ، مثل أن يتكلم ناسيا ، أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا ، أو بالعكس ، فالوجه عندي اختصاصه بموجبه من السجود له للعموم. وإن كان بالنقصان ، فإن كان في محله أتى به ، لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل ، فيبقى في العهدة.
وإن تجاوز ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، لأنه كما لو سها عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام. وإن لم يكن ركنا كالسجدة ، قضاها بعد التسليم. ولو كان مما لا يقضى كالذكر في الركوع والسجود ، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا ، والوجه عندي وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد ، لقول أحدهما عليهماالسلام : ليس على الإمام ضمان (٣).
ولو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له ، لانتفاء سببه عنه ، خلافا للشيخ.
ولو لم يسجد الإمام له ، لم يسجد المأموم ، ويجيء على قول الشيخ السجود.
ولو سها الإمام ، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعته في سجوده ، سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده ، بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم ، أو ينتظر إمامه ليسلم معه ، لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم ، ولو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٣٨ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٣٨ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣٣ ح ٢.