ولو اشترك السهو بينهما ، فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الايتمام ، أو الانفراد إن شاء. ولو لم يسجد الإمام ، سجد المأموم وبالعكس.
ولو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا ، فسبح به المأموم فلم يرجع ، جاز أن ينوي الانفراد ، وأن يبقى على الايتمام ، فلا يجوز له متابعته في الأفعال ، لأنها زيادة في الصلاة غير مبطلة باعتبار السهو ، بل ينتظره قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه. فإن سجد الإمام للسهو ، لم يسجد المأموم. وإن لم يسجد الإمام ، لم يسجد المأموم أيضا.
ولو كان المأموم مسبوقا بركعة وقام الإمام إلى الخامسة ، فإن علم المأموم أنها خامسة ، لم يكن له المتابعة ، وإن لم يعلم وتابع ، احتسب له الركعة.
ولو صلى ركعة فأحرم الإمام بالصلاة ، فنوى الاقتداء به ، احتمل البطلان والصحة ، فحينئذ إن سها المأموم فيما انفرد فيه ثم سها أمامه فيما (١) تبعه فيه ، فلما فارق الإمام وأراد السلام ، وجب عليه أربع سجدات إن قلنا بالمتابعة ، وإلا فسجدتان عما اختص به.
ولو ترك الإمام سجدة وقام سبح به المأموم ، فإن رجع ، وإلا سجد ثم تابعه ، لأن صلاة الإمام صحيحة.
ولو ظن المأموم أن الإمام قد سلم ، فسلم ، ثم بان أنه لم يسلم بعد ، احتمل خروجه من الصلاة ، لأنه استوفى الأفعال وخطاؤه ليس بمفسد. وأن يسلم مع الإمام ، فيسجد إن قلنا به فيما ينفرد به ، وإلا فلا ، لأنه سهو في حال الاقتداء به.
ولو سلم [ إلى ] (٢) الإمام ، فسلم المسبوق ناسيا ، ثم ذكر ، بنى على صلاته وسجد للسهو ، لأن سلامه وقع بعد انفراده.
ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم لصوت سمعه ، فقام ليتدارك ما عليه
__________________
(١) في « س » فيها.
(٢) الزيادة من « ق ».