وفعله وجلس ، ثم علم أن الإمام لم يسلم ، احتسب ما فعله ، لأنه بقيامه نوى الانفراد وله ذلك. ولو قلنا بالتحمل كالشيخ ، فإنما يكون لو كانت صلاة الإمام صحيحة ، فلو تبين كون الإمام جنبا لم يسجد لسهوه ، ولا يتحمل هو عن الإمام.
ولو عرف أن الإمام مخطئ فيما ظنه من السهو ، لا يوافقه إذا سجد ، وكل موضع يلحقه سهو الإمام فإنه يوافقه. فإن تركه عمدا ففي إبطال الصلاة نظر.
ولو رأى إمامه قد سجد آخر صلاته سجدتين ، تابعه حملا على أنه قد سها وإن لم يعرف سهوه.
ولو اعتقد الإمام سبق التسليم على سجدتي السهو فسلم ، واعتقد المأموم خلافه لم يسلم ، بل يسجد ولا ينتظر سجود إمامه ، لأنه فارقه بالتسليم.
ولو سجد الإمام آخر صلاته عن سهو ، اختص به بعد اقتداء المسبوق ولم يتبعه (١) على الأقوى ، ويتبعه على الآخر ، لأن عليه متابعته. فإن تابعه فهل يعيد في آخر صلاته؟ يحتمل ذلك ، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الخلل إلى صلاته بسهو إمامه ، ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة. والعدم ، لأنه لم يسه ، والمأتي به سبب المتابعة ، وقد ارتفعت بسلام الإمام.
ولو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهد أو سجدة ، رجعوا ما لم يركعوا. فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، لأنه خطأ فلا يتبعه فيه ، وينوي الانفراد.
ولو ركع المأموم أولا قبل الذكر ، رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه. وإن تعمد استمر على ركوعه ، وقضى السجدة وسجد للسهو. وإذا قضى المسبوق ما فاته مع الإمام لا يسجد للسهو لانتفاء سببه.
__________________
(١) في « ق » لم يتابعه.