قال الصادق عليهالسلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام قال : فليسجد ما لم يركع (١).
ولو نسي السجدة الثانية ثم ذكر ، ففي وجوب جلسة الفصل إن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، وقيام القيام مقامها في الفصل ، وأصالة البراءة. ومن أنها واجبة فيأتي بها.
ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد ويسلم ويقضي باقي السجدات ، لفوات محلها ، وسجد سجدتين لكل سهو. ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ، وسجد لكل واحدة سجدتين.
المطلب الثالث
( في الشك )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في قواعد كلية )
كل شاك في فعل ، أو ساه عنه ، إذا كان محله باقيا فإنه يأتي به ، لأصالة العدم. وإن انتقل ، لم يلتفت في الشك ، ولا يجب به شيء بناء على أصالة الصحة ، واستيفاء الأفعال ، ودفعا للحرج ، فإن الشك مما يعتور الإنسان في أغلب أحواله.
فلو شك في النية وقد كبر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام ، لم يلتفت.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٦٨ ح ١.