وكل شك يعرض للإنسان إذا غلب الظن على أحد طرفيه ، إما الفعل أو الترك ، فإنه يبنى على الغالب كالعلم ، لاستحالة العدول عن الراجح إلى المرجوح ، ولقول الصادق عليهالسلام : ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (١).
البحث الثاني
( في الشك في الأبعاض )
إذا شك في ركوع أو سجود أو ذكر فيهما ، أو طمأنينة ، أو قراءة ، فإن كان في محله أعاده ، وإلا مضى لسبيله.
ولو شك وهو قائم في الركوع ، وجب أن يركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه ، قال الشيخ والمرتضى ، لأن ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة. وقال ابن أبي عقيل : يعيد ، لأنه زاد ركنا. والأقرب أنه إن استوفى واجب الركوع ، استأنف ، وإلا أرسل نفسه.
وهل يحصل الانتقال عن محل السجود والتشهد باستيفاء القيام؟ خلاف ، الأقرب العدم ، كما في حالة السهو.
فلو شك في سجدة أو سجدتين أو في تشهد ، وهو قائم قبل الركوع ، رجع وفعل ما شك فيه ، ثم قام فأعاد ما فعله ، لأن القيام والقراءة ليستا ركنين عند الشيخ ، فيكون في حكم ركن السجود ، ولقول الصادق عليهالسلام في رجل نهض من سجوده ، فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر سجد أو لم يسجد قال : يسجد (٢).
وقيل : لا يلتفت بخلاف الذكر ، لأنه قد انتقل إلى ركن القيام ، ولقول الصادق عليهالسلام : إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٣). والفرق ظاهر بين الذكر والشك ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣١٦ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٧٢ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٧١ ح ٤.