السلام : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة (١).
وقال عليهالسلام : لا يدخل النائم يده في وضوئه حتى يغسلها ، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده (٢). وليس واجبا في نوم الليل ، للأصل.
ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها ، لم يؤثر في طهوريته إجماعا. ولا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع ، ولا بين غمسها قبل كمال العدد وقبله ، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة ، أو كون النائم مسدولا أو لا للعموم.
ولأن المتعلق (٣) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة ، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة واليائسة ، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل ، لأن المراد تطهيرها حكما.
ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية ، لأنه معلل بوهم النجاسة ، ومع تحققها لا يجب ، وإن قلنا إنه من سنن الوضوء مطلقا ، افتقر.
ولو تعددت الأحداث تداخل ، اتحد الجنس أو اختلف.
وهل التعبد مختص بالماء القليل؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص ، وإلا فلا. وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ، فلو تيقن طهارة يده ، استحب غسلها ، ولو لم يرد الطهارة ، استحب على الأول.
الرابع
( التسمية )
قال الصادق عليهالسلام : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٠١ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٠١ ح ٣ ، جامع الأصول ٨ ـ ٩٦.
(٣) في « ر » المعلق.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٩٨ ح ٥.