فجاز اختلاف الحكم ، ونقول بموجب الرواية الأولى ، لأنه قبل استكمال القيام يجب الرجوع ، لأنها حالة السجود.
البحث الثالث
( في الشك في العدد )
الصلاة : إما ثنائية ، أو ثلاثية ، أو رباعية ، فالأولى إذا شك في عددها ، بطلت صلاته ، وكذا الثانية.
فلو شك هل صلى ركعة أو اثنتين في الصبح أو الجمعة أو العيدين أو الكسوف ، أو في الثلاثة هل صلى ركعة أو ركعتين ، أو هل صلى ركعتين أو ثلاثا ، أعاد الصلاة عند علمائنا إلا الصدوق ، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يخرج عن العهدة إلا به.
ولقول الصادق عليهالسلام لما سأله العلاء عن الشك في الغداة : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها (١). وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهمالسلام عن السهو في المغرب؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع (٢).
وحكم الأولتين في الرباعية حكم الثنائية ، فلو شك فيهما فلم يدر هل صلى ركعة أو ركعتين أعاد الصلاة ، لأنها كالثنائية ، ولقول الصادق عليهالسلام : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (٣).
ولو شك في جزء منهما لا في العدد ، كالركوع أو السجود أو القراءة أو الذكر ، أو في كيفية كالطمأنينة ، كان حكم الشك فيهما كالشك في الأخيرتين عند أكثر علمائنا ، لأصالة البراءة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٠٢ ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٠٤ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٠١ ح ١٣.