وقال الشيخان : يعيد ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (١). وتحمل على العدد عملا بالمشهور.
ولا فرق بين الركن وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن مبطل وإن كان سهوا كالعمد. ولا فرق بين الشك في فعل الركعة وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان.
أما ثالثة المغرب فلم ينص علماؤنا على مساواته للأولتين في شك أفعالها ، ويحتمل إجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا ، فكذا كيفية.
ولو شك في ركعات الكسوف ، أعاد على قول الشيخين ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره.
أما على المساواة فإنه يأتي به ، لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا ، أو في الأخير. أما لو شك في سابق ، كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد؟ وكان قد قرأها أو لا ، فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.
ولو شك في عدد الثنائية ، ثم ذكر قبل فعل المبطل ، أتم صلاته على ما ذكره ، وإلا بطلت.
ولو شك فلا يدري كم صلى أعاد ، إذ لا طريق إلى البراءة سواه ، ولقول الصادق عليهالسلام : إذا لم تدر في ثالث أنت أم في اثنيين أم في واحدة أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك (٢). ولأنه شك في الأولتين ، وقد بينا أنه مبطل.
ولو شك في الرباعية بين الاثنين فما زاد ، وجب الاحتياط.
البحث الرابع
( في ما يوجب الاحتياط )
إنما يجب الاحتياط إذا أحرز عدد الأولتين وشك في الزائد من الرباعية.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٨ ح ٢.