فلو شك في الأولتين ، بطلت على ما تقدم. وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية.
أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط.
فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث ، بنى عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ، وإلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة. وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الأكثر واحتاط بالفائت.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته.
وكذا لو (١) شك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ويفعل ما قلناه.
ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام.
وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء. فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل.
وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول الرضا عليهالسلام : يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو (٢). ولأصالة عدم الإتيان به. وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات. لكن يسلم في اثنتين.
__________________
(١) في « ف » إن.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٥ ح ٢ ب ١٣.