ولو شك بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، وسجد سجدتي السهو. لقوله عليهالسلام : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم سجد سجدتين (١). وقول الصادق عليهالسلام : إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما (٢).
والمراد بقولنا « بين كذا وكذا » الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن إكماله. فلو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته ، لأنه شك في الأولتين.
ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو قال : لرابعة أو خامسة ، فهو شك بين الثلاث والأربع ، فيجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود.
ولو قال : لثالثة أو خامسة ، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو.
ولو قال قبل السجود : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة ، فالأقوى البطلان ، لأنه لم يحرز الأولتين. ويحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع.
ولو قال : لرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل. وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين. وكذا لو قال : لثالثة أو خامسة.
أما لو قال : لثالثة أو رابعة ، فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ، ويصلي ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢٦.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣١٤ ح ٢.