ولو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه غير المأمور به.
البحث الخامس
( في كيفية الاحتياط )
يجب الاحتياط بعد إكمال الصلاة والتشهد والتسليم ، لأنه في معرض الزيادة ، فلا يجوز فعلها في الصلاة.
ويجب إيقاعه في وقتها ، فإن خرج ولما يصلي عمدا ، فإن أبطلنا بتخلل الحدث بطلت وإلا فلا. وكذا السهو على الأقوى. ويجوز التراخي إن لم تبطل بتخلل الحدث. فإن كان احتياط فائتة ، جاز دائما.
وتجب فيه النية وتكبيرة الإحرام ، لأنها صلاة منفردة فعلت بعد التسليم ، فيجب فيها ذلك كغيرها.
ويجب الفاتحة عينا ، لأنها صلاة منفردة ، وقال عليهالسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (١). وقيل : يتخير بينها وبين التسبيحات (٢) ، لأنها بدل عن الأخيرتين ، فلا يزيد حكمها على حكم مبدلها ، ولا تجب الزيادة على الفاتحة إجماعا.
ويجب في النية التعيين ، فيقول : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لوجوبه قربة إلى الله. وهل تجب نية الأداء أو القضاء؟ إشكال. فإن أوجبناه ، فإن كان احتياط مؤداة في وقتها ، نوى الأداء وبعده القضاء ، إن لم نبطلها بخروج الوقت. وإن كان احتياط فائتة ، نوى احتياطها ولا ينوي القضاء.
ولو أحدث قبل الاحتياط قيل : بطلت الصلاة وسقط الاحتياط ، لأنه في معرض التمام ، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها ، فكذا تبطل
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٢٣.
(٢) في « ق » و « ر » التسبيح.