الأصل ، بل يجب (١) لكونه جزءا من كل صلاة. والبطلان ، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث وصلى أخرى ، فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام مفصولات بتشهدين وتسليمين ، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم ، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. فإن شك في الثاني بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط ، ثم سجد سجدتي السهو.
البحث السادس
( في سجدتي السهو )
وفيه مقامان :
المقام الأول
( السبب )
قال الشيخ : لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن سلم في غير موضعه ناسيا ، ومن نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، ومن نسي التشهد حتى يركع في الثالثة (١).
ولا يجب في غير ذلك ، فعلا كان أو قولا ، زيادة أو نقصانا ، متحققة أو متوهمة وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال : يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان. وله قول آخر : إنه لو شك بين الأربع والخمس وجبت السجدتان.
__________________
(١) في « ق » وجب.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٢٣.