وأوجب المرتضى على من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه.
والأقرب عندي وجوبهما لكل زيادة ونقصان ، لقول الصادق عليهالسلام : يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان (١).
ولا سجود لترك المندوب ، لجواز تركه مطلقا ، فلا يستعقب تركه تكليفا. فلو ترك القنوت ، أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد. ولو زاد فعلا مندوبا ، أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو ، فلو قنت في الأول ساهيا سجد.
ولو زاد في غير موضعه عمدا ، بطلت صلاته ، كما لو قنت في الأولى عامدا ، لأنه ذكر غير مشروع ، فيكون قد تكلم في الصلاة عامدا. وكذا لو تشهد قائما متعمدا ، لأن التشهد فرض في محله وقد أخل به عمدا.
ولو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو يتكلم عامدا ولم يفعل ، لم يلزمه سجود لأن حديث النفس مرفوع عن أمتنا وإنما السجود في عمل البدن.
ولو سهى في سجود السهو ، فإن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد ، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده لسهو كان سهوا في الصلاة ، لم يسجد ، لأنه لا سهو في سهو.
ولو سهى بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة ، بأن فرغ من السجود قبل أن يسلم تكلم ناسيا ، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلاة ، سجد ثانيا لوجود السبب ، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده.
ولا سجود فيما ترك عمدا ، لأنه إن كان واجبا بطلت صلاته ، وإن كان ندبا لم يجبر بشيء.
ولو صلى المغرب أربعا قال الشيخ : يعيد وأطلق. والوجه أنه إن كان قدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤٦ ح ٣.