عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ، وإلا استأنف.
المقام الثاني
( في الكيفية )
وهي سجدتان يجب الفصل بينهما بجلسة تامة وطمأنينة ، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك ، فكذا هنا.
ويجب فيهما النية ، لأنهما عبادة. والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع ، فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك. والأقرب وجوب الطهارة والاستقبال ، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها.
ويجب فيهما الذكر ، لأن الحلبي سمع الصادق عليهالسلام يقول في سجدتي السهو « بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ». ثم سمعه مرة أخرى يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » (١).
ولا منافاة بين هذه الرواية وبين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى الإمام عليهالسلام كما توهمه بعض علمائنا ، لأن المراد سماعه في هذا الفرض ، كما يقال : سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
ويجب التشهد بعدهما ، بقول الصادق عليهالسلام : واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا (٢). ويسلم عقيبه ، لقول الصادق عليهالسلام : ثم سلم بعدهما (٣).
قال الشيخ : ويفتتح بالتكبير ويسجد عقيبه (٤). وفي وجوبه إشكال ، ينشأ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٤ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٤ ح ٢ و ٣٢٧ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٢٦ ح ١ و ٣.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٢٥.