عليهالسلام : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه اليسير (١).
وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت معي على سنتي معي في حظيرة القدس (٢).
والأحسن تخليل اللحية الكثيفة ، لما فيه من الاستظهار ، ورواه الجمهور عنه عليهالسلام. وروى عنه عليهالسلام : أمتي يوم القيامة غر يحجلون من آثار الوضوء (٣).
فقيل : تطويل العزة غسل مقدمات الرأس مع الوجه والتحجيل غسل بعض العضد ، والأصل رعاية الاستيعاب.
التاسع
( ترك التمندل )
لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا ينشف أعضاءه ، وقال الصادق عليهالسلام : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة (٤).
وعلماؤنا على الكراهة ، لأنه إزالة لأثر العبادة ، ومفوت لتضاعف الحسنات.
وليس محرما إجماعا ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال : لا بأس (٥). ولأصالة الجواز.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤٠ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٣٩ ح ٦.
(٣) جامع الأصول : ٨ ـ ١٠١ والحديث فيه كذا : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٣٤ ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٣٣ ح ١.