الفصل الرابع
( في طهارة المضطر )
ولو صورتان :
الأول
( أحكام وضوء الجبيرة )
صاحب الجبيرة بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك ، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه ، وإن كان الغالب في مثلها أن يكون ذلك الموضع بحيث لا يخاف من إيصال الماء إليه ، وإنما يقصد بإلقائها الانجبار.
فإذا ألقاها على الموضع ، فإن تمكن من نزعها عند الطهارة وأمن التضرر به وجب وغسل ، لتوقف الامتثال بمباشرة الماء العضو عليه ، أو كرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة إن أمن الضرر ، وإن خاف ضررا بالنزع ، لم يكلف دفعا للحرج.
ثم إن أمكنه تكرار الماء حتى يصل إلى البشرة وجب ، إن كان المحل طاهرا وإلا فلا ، لئلا يتضاعف النجاسة ، بل يمسح بالماء على الجبيرة ، لأنها اشتبهت الشعر والظفر في انتقال الفرض إليهما ، والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمسح ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عليا عليهالسلام بالمسح على الجبائر (١) ،
__________________
(١) روى في سنن ابن ماجه [ ١ ـ ٢١٥ ] عن علي بن أبي طالب ، قال : انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأمرني أن أمسح على الجبائر.