وفي جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال ، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر وإلا فلا ، وفي فعله قبل الوقت إشكال.
الثاني
( حكم المسلوس والمبطون )
صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب ، تحصيلا للواجب ، ولو كان آخر الوقت ، وإن لم يتمكن ، توضأ وصلى على حاله ، ولا يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء ، للأمر المتوجه عليه بهما وعدم مقتضي السقوط.
وهل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ : من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة ، لكن سقط اعتباره في الصلاة وبينها وبين الطهارة للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل. ومن سقوط اعتبار هذا الحدث وللرواية (١) ، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء والعشاءين بوضوء لا غير ، اقتصارا على مورد النقل.
ويحتمل التعميم ، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين ، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال ، والأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا ، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال ، فإن قلنا بها فأخل ، فإن تجدد حدث استأنف وإلا فلا.
ويجب عليه التحفظ بقدر الإمكان ، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن وشبهه ، للرواية (١) الدالة على الأمر به ، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة ، استأنف ما صلاة حالة التعدي.
__________________
(١) رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ٢.
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ١.