قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

67/567
*

وفي جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال ، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر وإلا فلا ، وفي فعله قبل الوقت إشكال.

الثاني

( حكم المسلوس والمبطون )

صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب ، تحصيلا للواجب ، ولو كان آخر الوقت ، وإن لم يتمكن ، توضأ وصلى على حاله ، ولا يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء ، للأمر المتوجه عليه بهما وعدم مقتضي السقوط.

وهل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ : من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة ، لكن سقط اعتباره في الصلاة وبينها وبين الطهارة للضرورة ، فيبقى الباقي على الأصل. ومن سقوط اعتبار هذا الحدث وللرواية (١) ، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء والعشاءين بوضوء لا غير ، اقتصارا على مورد النقل.

ويحتمل التعميم ، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين ، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال ، والأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا ، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال ، فإن قلنا بها فأخل ، فإن تجدد حدث استأنف وإلا فلا.

ويجب عليه التحفظ بقدر الإمكان ، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن وشبهه ، للرواية (١) الدالة على الأمر به ، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة ، استأنف ما صلاة حالة التعدي.

__________________

(١) رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ٢.

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٠ ح ١.