الفصل الخامس
( في موجباته )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( ما يوجب الوضوء )
لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه ، وبالاستحاضة القليلة ، لأن الباقر والصادق عليهماالسلام سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (١). ولأصالة البراءة.
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين ، كالدم والقيح والصديد ، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا ، للأصل ولأنه عليهالسلام احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٧٧ ح ٢ وفيه كما في التهذيب ١ ـ ٨ وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.